الميرزا موسى التبريزي
71
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وأمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد والطبرسي قدس سرّهما : فبأنّه لم يتحقّق لنا هذا الإجماع ، والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد ، مع معارضته بما سيجيء : من دعوى الشيخ - المعتضدة بدعوى جماعة أخرى - الإجماع على حجّية خبر الواحد في الجملة ، وتحقّق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخّرين . وأمّا نسبة بعض العامّة - كالحاجبيّ والعضديّ - عدم الحجيّة إلى الرافضة ، فمستندة إلى ما رأوا من السيّد : من دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة . [ أدلّة المجوّزين ] [ أمّا الكتاب ، فقد ذكروا منه آيات ] [ 1 - آية النبأ ] وأمّا المجوّزون فقد استدلّوا على حجّيته بالأدلّة الأربعة : أمّا الكتاب ، فقد ذكروا منه آيات ادّعوا دلالتها : منها قوله تعالى في سورة الحجرات ( 415 ) : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ 29 . والمحكيّ في وجه الاستدلال بها ( 416 )